دبي في 17 ديسمبر /قنا/ أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمً دبي عددا من التشريعات المالية والاقتصادية تتعلق بادرة الأموال العامة لحكومة دبي والتي تضمن العديد من الأحكام التي تعالج إدارة الأموال العامة العائدة لحكومة دبي0 وتنظم هذه التشريعات إعداد الموازنات السنوية للجهات الحكومية سواء الجهات المدرجة موازناتها السنوية ضمن الموازنة العامة للحكومة أو الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي ولديها موازنات مستقلة أو الجهات التي تتلقى دعما مالياً من الحكومة من خلال الموازنات الملحقة . وذكرت وكالة انباء الامارات /وام/ ان التشريعات الجديدة نصت على إلزام الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها . ومن بين الجهات الحكومية التي تم إلزامها بذلك الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي حيث أوجب عليها القانون توفير كافة البيانات المتعلقة بموازناتها السنوية وحسابها الختامي لدائرة المالية والاعتماد على مواردها المالية وعدم الحصول على أية مخصصات من الموازنة العامة إلاّ على شكل قروض واجبة الأداء في مواعيد استحقاقها وضرورة أن يتم اعتماد موازناتها السنوية من اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة . وتنص القوانين الجديدة على إلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى حساب الخزانة العامة للحكومةوحظر احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أواستثمارها أواستخدامها. كما تم إلزام الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي وكذلك الشركات الحكومية بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة باعتبارها إيرادات عامة وأجاز القانون وبموافقة اللجنة العليا للسياسة المالية وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بإعادة استثمار الأرباح وفوائض الإيرادات قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة على أن يتم تزويد دائرة المالية بالبيانات المالية الكاملة عن هذه الأرباح والفوائض ليتم احتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة . والزم القانون الجديد الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة بأن تحوّل إلى دائرة المالية كافة المبالغ المودعة لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أية ودائع أخرى قابلة للرد وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدرعن الدائرة في هذا الشأن . واصدر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم القانون رقم /34/ لسنة 2009 ليحل محل القانون رقم /10/ لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وليندرج ضمن خطة حكومة دبي الرامية إلى تطوير تشريعاتها لتستجيب مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة ولتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الصادرات وتسويق وترويج المنتجات المحلية . ويهدف إصدار هذا القانون الى تعزيز موقع إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي للتصدير وإعادة التصدير وأن يساهم بما تضمنه من أحكام في بناء وتطوير قدرات إمارة دبي التصديرية وتطوير برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة حجم صادراتها والمساهمة في فتح الأسواق الخارجية الجديدة وتعزيزالأسواق القائمة لتسهيل وصول منتجات وخدمات الشركات والمؤسسات المرخصة في إمارة دبي إلى تلك الأسواق . ص أ/ب ع
انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل